المحقق النراقي

78

مستند الشيعة

كما في المدارك والذخيرة ( 1 ) ، أو بين المتأخرين خاصة ، كما في الحدائق ( 2 ) . للأصل ، وعدم حولان الحول ، وإطلاق صحيحة زرارة ومحمد : ( أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه ) ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم ؟ قال : ( ليس عليه شئ ) ( 3 ) . ونحوه في حسنته ، وفيها أيضا : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ، فقال : ( إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ) ، قلت : فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : ( جاز له ذلك ) ، قلت : إنه فر بها من الزكاة ، قال : ( ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها ) ( 4 ) الحديث . وصحيحة عمر بن يزيد : رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شئ ؟ فقال : ( لا ، ولو جعله حليا أو نقرا ( 5 ) فلا شئ عليه ، وما يمنع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله [ الذي ] يكون فيه ) ( 6 ) . وحسنة هارون : إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنه جعل ذلك حليا أراد به أن يفر من الزكاة ، أعليه الزكاة ؟

--> ( 1 ) المدارك 5 : 74 ، والذخيرة : 431 . ( 2 ) الحدائق 12 : 96 . ( 3 ) راجع ص 67 . ( 4 ) راجع ص 68 . ( 5 ) النقرة ، والجمع : النقر والنقار : القطعة المذابة من الفضة - المصباح المنير : 621 . ( 6 ) الكافي 3 : 559 / 1 ، الفقيه 2 : 17 / 51 ، الوسائل 9 : 159 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11 ح 1 ، وما بين المعوقين من الوسائل .